هو أعم ، ولا شرعا
لعدم ما يصلح له على وجه يقاوم ما يدل على غيره ، ويمكن أن يكون ما عن الصدوق
والحلبي في المسألة المشهورة بين الأصحاب ، بل عن ابن إدريس وغيره الإجماع عليها ،
وهي في المفوضة التي لم يسم لها مهرا إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها
ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل ، بل ولا بمهر
السنة ، ولعل ذلك هو المراد من صحيح الفضيل [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت
شيئا من صداقها على ورثته فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : أما الميراث
فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل
للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه ودخلت عليه به ، ولا شيء لها
بعد ذلك » بل يمكن تنزيل غيره من بعض النصوص الاتية عليه.
وعلى كل حال
فالرواية التي أشار إليها المصنف هي خبر محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يتزوج
المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها ، قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل » وخبر
عبيد بن زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها ، قال : إذا
دخل بها فقد هدم العاجل » وخبره الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا « دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل » وخبر علي بن
كيسان [٥] « كتبت إلى الصادق عليهالسلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا
إذا دخل بها لم يكن لها مهر ، فكتب : لا مهر لها » وخبر عبد الرحمن [٦] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا ، فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل
الصداق ، فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم ، فقال : ليس لهم شيء ، قلت :
وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال : لا شيء لها ، وقد
أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبون
بصداقها ،
[١] (٢) و (٣) و (٤)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٣ ـ ٦ ـ ٤ ـ ٥
[٥] و (٦) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٥ ـ ٨