فقال : وقد أقامت
حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلبه
صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطالبه حتى طلقها؟ قال : لا شيء لها ، فقلت : فمتى حد
ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا
شيء لها ، إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير » وخبر
المفضل بن عمر [١] عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا في مهر السنة ، قال فيه : « فان أعطاها من
الخمسة مأة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه ، قلت : فان طلقها
بعد ما دخل بها ، قال : لا شيء لها إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل
بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق ، فلا شيء لها إنما لها ما أخذت من قبل أن
يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياته أو بعد موته فلا شيء لها ».
لكن لقصورها عن
معارضة ما عرفت من وجوه وجب طرحها أو حملها على هدم المطالبة للتمكين ثانيا ، أو
على أن الظاهر من التمكين إما القبض أو الإبراء ، خصوصا إذا تأخرت المطالبة عن
الطلاق أو الموت ، فلا يقبل قولها في الاستحقاق ، قال الصادق عليهالسلام في خبر الحسن بن
زياد [٢] : « إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد أعطيتك فعليها
البينة وعليه اليمين » بل قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحمن [٣] منها : « وكثير لها منه » إلى آخره كالصريح في خلاف ما
يقوله الخصم ، ضرورة أنه لا وجه لليمين مع فرض السقوط بالدخول ، بل هو حينئذ دال
على المختار ، كخبر ابن زياد ، وذلك واضح.
بل قد يقال : إن
القول قول الزوج في عدم استحقاقها المهر عليه مطلقا ، ضرورة أن صيرورتها زوجة له
أعم من استحقاقها عليه ذلك ، وإن كان النكاح لا يخلو من مهر ، إذ من المحتمل كون
المهر شيئا له كان في ذمتها أو عينا عندها أو غير ذلك ، واحتمال القول : إن ملك
البضع أو الدخول به يستدعي عوضا ـ فيحصل حينئذ سبب استحقاقها ، ويكون بذلك القول
قولها ، خصوصا مع أصالة عدم وصول شيء
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٤ ـ ٧ ـ ٨