responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 72

( الطرف الثالث في الأحكام )

( وفيه مسائل : )

( الاولى )

إذا دخل الزوج قبل تسليم ما في ذمته من المهر الحال فضلا عن المؤجل أو بعضه كان جميعه أو الباقي منه دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها عنده أو قصرت ، طالبت به أو لم تطالب به للأصل والإجماع بقسميه ، والعمومات من قوله تعالى [١] ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) وغيره ، وخصوص المعتبرة المستفيضة أو المتواترة [٢] الصريحة في ذلك المعتضدة بأصول المذهب وقواعده ولكن مع ذلك فيه رواية أخرى [٣] متعددة ، وبعضها معتبر السند ، لكنها مهجورة بين الطائفة وإن قيل في التهذيبين عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول ، ولم نتحققه.

نعم عن الصدوق والحلبي أنها إن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا ، ولعله ليس خلافا في المسألة ، ضرورة كون ذلك منهما باعتبار ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه ، لا مع عدم ظهور ذلك ، كما هو ظاهر القول بأن الدخول من حيث كونه دخولا مسقطا للمهر ، واحتمال إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله ، ولو سلم فلا ريب في ضعفه ، لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفا ، إذ‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٤ و ١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست