responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 71

أنه لا فرق بين الموتين وأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم ، فإن المؤمنين عند شروطهم ، وانعقد النكاح على حكمه ، فإذا كان باقيا كان له الحكم ، ولا أثر لموت المحكوم عليه ، كيف وقد نص في الخبر بعد ما ذكر على أن له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت ، فلا بد من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه وبين الأصول ، كل ذلك مضافا إلى فهم المراد منه عرفا ، كما هو واضح.

ومنه يعلم حينئذ ما في قواعد الفاضل من وجوب مهر المثل ، لأنها لم تفوض بضعها ، بل سمى لها في العقد مهر مبهم ، فاستحقت المهر بالعقد ، ولما لم يتعين وجب الرجوع إلى مهر المثل ، مع أنه لم نره لأحد قبله ولا بعده ، وإن حكى عن الشيخ إلا أنا لم نتحققه ، بل لعل المحقق عنه خلافه ، ضرورة كونه من الاجتهاد في مقابلة النص ، على أن مهر المثل لم يذكراه في العقد ولا كان في قصدهما ، فكيف يتصور وجوبه به؟ ودعوى أن كل مهر في العقد قد تعذر تعيينه يقتضي الانتقال إلى مهر المثل ممنوعة على مدعيها ، بل قد يمنع أصل تسمية المهر في العقد في مفروض المسألة الذي قد عرفت أنه من مفوضة البضع إلا أنه تعرض في العقد لذكر الفارض كما أوضحناه في السابق.

ومن هنا كان المتجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور ما عن ابن إدريس رحمه‌الله من عدم وجوب شي‌ء لها لا متعة ولا غيرها ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : وقيل : ليس لها أحدهما ولكن قد عرفت أن الأول مروي صحيحا ، وقد عمل به المعظم ، فلا محيص عنه حينئذ ، ووجوب المتعة حينئذ له لا على أصولنا من حجية مثله [١] لا للقياس الفاسد عند الإمامية ، كما هو واضح.


[١] هكذا في النسختين الأصليتين والصحيح « ووجوب المتعة حينئذ له على أصولنا من حجية مثله ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست