( و ) على كل حال
فـ ( هو ) يتحقق ( إما بالقول الدال على الإمساك ) صريحا ( كقوله : « اخترتك » أو
« أمسكتك » أو ما أشبهه ) أو « اخترت نكاحك » أو « أمسكته » أو نحو ذلك من الألفاظ
الدالة عليه صريحا من أي لغة كانت وعن بعض الشافعية إن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح
كناية ، وحكى عن الرافعي بل هو ظاهر الشهيد منافي المسالك ، وضعفه واضح ، نعم من
الكناية ما يدل على فسخ من عدا المختارات ، فإنه يلزمه حينئذ نكاح المختارات ،
ونحو قوله : « أريد كن » أو « لا اريدكن » والأمر سهل بعد فرض استواء الجميع في
ترتيب الحكم ، فان احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والإيقاعات بناء على ذلك
فيها بعيد وإن أمكن تقرير ما استدلوا به على ذلك هناك هنا ، إلا أن الظاهر إمكان
تحصيل الإجماع على خلافه هنا ، ولعله لصدق إمساك الأربع بذلك كله ، بل ستعرف ثبوته
، بالفعل فضلا عن القول ، بل إن لم يكن إجماعا أمكن دعوى ترتب الحكم عليه بالمعنى
النفساني الإنشائي وإن لم يذكر ما يدل عليه من قول أو فعل ، على حسب ما احتمل في
تحقق الرضا فيما اعتبر به فيه بذلك ، وقوله عليهالسلام[١] : « انما يحلل الكلام ويحرم الكلام » إنما يراد به في
العقود والإيقاعات المعهودة ، دون ما كان من توابع العقود مثلا ، كالرضا والخيار
والاختيار ونحو ذلك ( ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع ) عقد (
البواقي ) لاستيفائه العدد بما سبق من اختياره كما هو المفروض ، ولو حصر اختياره
في ستة مثلا أو خمسة اندفع عقد غيرهن ، وكان بمنزلة ما اختار فراق إحداهن مثلا (
ولو قال لما زاد على الأربع : « اخترت فراقكن » اندفعن وثبت نكاح البواقي ) وإن لم
يحصل منه إنشاء بقاء نكاحهن ، ضرورة عدم الملازمة بين اختيار فراق ما زاد وبين ذلك
، إلا أن العقد الأول بعد فسخ الزائد مقتض تام في بقاء نكاحهن ، ومنه يعلم عدم
توقف بقائه على أنشأ الاختيار النفساني ، فلا حاجة إلى تكلف دلالة ذلك عليه
بالكناية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤ من كتاب التجارة.