كي يناقش بفرض
الغفلة ونحوها ، بل وبعدم الملازمة بين القصدين ، فان اختيار فراق ما زاد على
الأربع يلزمه بقاء الأربع لا قصد بقاء الأربع الذي هو معنى الاختيار كما هو واضح ،
ولو قصد بالفراق الكناية عن الطلاق وقلنا إن الكناية ، عنه مثله في الدلالة على
النكاح كما ستعرفه ثبت عقد المراد طلاقهن ، ولن يقع بهن طلاق ، وانتفى نكاح غيرهن
، فينعكس الحكم حينئذ ، وإن لم نقل بذلك لم يكن ثم اختيار.
( ولو قال لواحدة
) مثلا ( « طلقتك » صح نكاحها وطلقت ، وكانت من الأربع ، ولو طلق أربعا اندفع
البواقي ) بالشرع ( وثبت نكاح المطلقات ثم طلقن بالطلاق ، لأنه لا يواجه به إلا
الزوجة ، إذ موضوعه إزالة قيد النكاح ) فهو حينئذ جزء مفهومه ، ولازمه لزوما بينا
، فإثباته يستلزم إثباته ، خلافا لما عن بعض من عدم كونه معينا للنكاح في وجه ، لقوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم لفيروز الديلمي [١] وقد أسلم على أختين : « طلق أيتهما شئت » فلو كان الطلاق
تعيينا للنكاح لكان ذلك تعيينا لنكاحهما عليه ، وفيه أن المراد من الطلاق فيه
الفراق مجازا.
نعم قد يناقش ذلك
بأن وقوع الطلاق صحيحا يستلزم ثبوت النكاح ، لأن [٢] قصد الطلاق
يستلزم قصد اختيار النكاح ، ضرورة إمكان قصد معنى الطلاق في الأجنبية وإن لم يقع
صحيحا ، فدعوى لزوم قصد الطلاق لقصد النكاح على وجه يتحقق به إنشاء الاختيار محل
منع ، ومن ذلك يعلم أنه لو طلق جاهلا بعدم حاجة فراقهن إلى طلاق فأوقعه بقصد إرادة
المفارقة لهن وبقاء نكاح غيرهن كان في الحقيقة دالا على اختيار ما عداهن ، اللهم
إلا أن يقال في الفرض : إنه لما أنشأ طلاقهن ، دل ذلك على أنه قد اختار نكاحهن ثم
أنشأ طلاقهن باعتبار معلومية عدم طلاق غير الزوجة ، فيحكم عليه بحسب ما وقع منه من
الطلاق المحمول على الوجه الصحيح المتوقف صحته على كونه قد