وتمام الكلام فيها
يتوقف على النظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق
أما النخل فلا
يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما متواترا كالنصوص
ولذا نسبه بعضهم ، إلى الضرورة ، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة ،
تمسكا بصحيحي ربعي والحلبي الآتيين [١] اللذين لا صراحة فيهما في ذلك ، لاحتمال ارادة بيع السنتين
بعد الظهور ، قبل البدو ، وصحيح بريد بن معاوية [٢] الاتي الذي لا بد
من طرحه أو تأويله ، بإرادة البدو من الطلوع فيه ، أو بحمل العام فيه على ما كان
في ضمن العامين.
وأغرب منه حمل
نصوص المنع ـ الموافقة للأصول السليمة ، ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل
قبل وجودها ؛ إذ المبيع لا بد أن يكون موجودا ـ على التقية أو الكراهة ، ثم قال :
والى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني
؛ لكن لا يخفي عليك أن ذلك كله غير قادح في تحصيل الإجماع ؛ بعد أن علم أن صدور
ذلك منهم من اختلال الطريقة ، نسأل الله تعالى العفو والعافية عن ذلك وغيره ، وما
صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي الاخبار من الجمع بالكراهة ، انما هو مجرد جمع لا
فتوى ، وعلى تقديرها فهي شاذة أيضا مع أن عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل
البدو ، بل قيل : انه الذي تشعر به عبارته بعد ضم بعضها الى بعض ، ولذا نسب جماعة
القول بالكراهة إليه في المسألة الاتية دون هذه المسألة.
نعم في جواز بيعها
كذلك عامين فصاعدا تردد وخلاف ، فالمشهور نقلا وبين المتأخرين تحصيلا ، العدم أيضا
، للانعدام ، فضلا عن الغرر والجهالة ، وللإجماع في السرائر بل قال فيها : « وقد
اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك ، ويظنون أنه يجوز بيعها
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب بيع الثمار الحديث ٤ ٢.