دنانير فليس له » (
وفي الفقيه ) [١] « وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى
شاء » يعنى وقع الفضل بينهما بأخذه أو لإمكان دنانيره ، ثم أخذ دنانير ثانيا بعد ذلك
، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره التي كانت له عليه أولا ، ويطلب منه
دراهمه ، إذ لا دراهم له عليه حينئذ ، بل ليس له الا دنانيره التي أعطاها ثانيا
يأخذها متى شاء ، وروى إبراهيم بن ميمون [٢] « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له على رجل دراهم ، فيعطيه دنانير ولا
يصارفه ، فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه » وقال عبد
الملك بن عتبة الهاشمي [٣] : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه ، فيأخذ مكانها ورقا
في حوائجه ، وهي يوم قبضت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض
الورق وليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل
أن يحسبا حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له ، وانما هي بالسعر
الأول من يوم قبضت كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع اليه الورق بقدر
الدينار فلا يضره كيف الصروف ولا بأس ».
ونحوه خبر إبراهيم
بن عبد الحميد [٤] المراد أنه إذا كان دفع اليه الورق بقدر الدينار ثم تغير
السعر فلا يضره تغير السعر ، ولا عدم المحاسبة ، فإنه يحاسب على السعر الأول ،
وعلى كل حال فهي صريحة في أعمية الدفع وفاء من البيع » نعم لو دفع اليه ذلك لا على
جهة الوفاء بل كان قرضا أو أمانة أو نحو ذلك احتسبت له سعر يوم المحاسبة وفاء كما
هو واضح والله اعلم.