سنتين وان كانت
فارغة لم تطلع بعد وقت العقد ، وهذا خلاف ما يجدونه في تصانيف أصحابنا وخلاف
إجماعهم وأخبار أئمتهم وفتاواهم » ولمفهوم خبر ابى بصير [١] وخبر أبى الربيع [٢] وإطلاق موثق
سماعة [٣] أو عمومه وصحيح الحلبي [٤] وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما يأتي ومنها النصوص التي
علقت الجواز على الإطعام والبلوغ والإدراك وبدو الصلاح خلافا للصدوق.
وربما أشعر قول
المصنف والمروي فيما يأتي من صحيح يعقوب [٥] وصحيح سليمان [٦] وخبر أبى بصير الأخر [٧] وصحيح الحلبي [٨] وصحيح ربعي [٩] وصحيح علي بن جعفر [١٠] كما في الحدائق الجواز ، بل في صحاح يعقوب والحلبي وعلى بن
جعفر تعليله بأنه ان لم يخرج هذه السنة خرج من القابل ، وبها تقطع الأصول
والعمومات ويخص الإطلاق في الاخبار المقابلة ، والا طرحت لرجحانها عليها بالصحة في
السند والكثرة في العدد ، والصراحة في الدلالة ، والاشتمال على التعليل ؛ وغير ذلك
، وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد ، من أن الأصحاب لم
يذكروه صريحا ولا تعرض للمنع إلا جماعة منهم ، ونحو ذلك في المختلف ، وفي مفتاح
الكرامة ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز
ذكر ولا تصريح بجواز ولا منع ، ولم ينقل احد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والنقي
، بل لم أجد من صرح بالمنع قبل الفاضل.
قلت : هو كذلك في
جملة من كتبه لكن ظاهره أو صريحه في التذكرة الجواز وان احتمل المنع قويا فيها ، وفي
الحدائق أنه حكاه بعض عن الشيخ أيضا ، بل قد سمعت اعترافه في السرائر بأن القائل
به كثير ، لكن ادعى عليهم الاشتباه ، ومن هنا مال جماعة من متأخري
[١] و (٢) الوسائل
الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١٠ ـ ٧
[٣] و (٤) الوسائل الباب
٢ من أبواب الثمار الحديث ٢ ـ ٤
[٥] و (٦) و (٧) و
(٨) و (٩) و (١٠) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ٢ ـ ٤
ـ ٢١