منها ويؤخر الباقي
ان شاء ، بل صرح به في الدروس فقال : « لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز فان
كان مشتملا على أحد النقدين ، اشترط قبض ما يوازيه في المجلس » وهو مؤيد لما ذكرنا
سابقا من أن المراد بانصراف كل جنس الى ما يخالفه عدم الربا خاصة ، لا أن ذلك جار
في غيره من الاحكام التي منها الصرف ، فلا يجب التقابض ؛ لانصراف كل الى ما يخالفه
؛ فلا يكون من الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض ، والله أعلم هذا.
وقد عرفت فيما
تقدم أنه يجب العلم بكثرة الثمن إذا كان من جنس الحلية عليها ؛ وفاقا للدروس
والروضة وغيرهما ؛ وظاهر الباقين ، ولا يكفي الظن احتياطا من الربا ؛ وللشك في شرط
الجواز هنا ، ولغير ذلك ، لكن في اللمعة هنا « وحلية السيف والمركب يعتبر فيهما
العلم ان أريد بيعها بجنسها فان تعذر كفي الظن الغالب » وفيه ما عرفت سابقا فلاحظ وتأمل.
المسألة الثامنة
لو باع ثوبا بعشرين درهما مثلا من صرف العشرين بدينار لم يصح لجهالته كما عن
المبسوط التصريح به أيضا قال : « إذا اشترى ثوبا بماءة درهم من صرف عشرين درهما
بدينار لم يصح الشراء ، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة تصيره معلوما » وفيه ان
المتجه الصحة مع عدم الجهالة ؛ ودعوى لزومها له ممنوعة ومن هنا قيد البطلان في
القواعد بتعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ، وقال في الدروس : « صح مع العلم لا
مع الجهل » وفي المختلف « إطلاق الشيخ ليس بجيد ، لان مع وجود دراهم صرفها ذلك يصح
البيع » وقد يستفاد من تعليل المتن التقييد أيضا ، لكن في المسالك « ان تعليله
المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وان وجد في المعاملة نوع صرفه ذلك وعلم به »