responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 45

اعتباره في بيع النقدين ، اللهم الا أن يكون ذلك إشارة الى ما ذكره محي السنة من العامة على ما قيل : من أن ذلك أي التفاضل في الجنسين يدا بيد كان قديما في عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ونسخ ، وبقي عليه أقوام لم يصل اليه النسخ.

وعلى كل حال فهو صريح في عدم جواز البيع نسيئة و‌قال أبو بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد ، فقال : لا بأس به ، قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ، فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس ، أو ليعط الطعام » ‌وقال أيضا‌ في خبر ابن سنان [٢] : « لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء إذا نقد ثمن فضته والا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسئه ان شاء ».

فما‌ في مرسل إسحاق بن عمار [٣] ظانا أن الراوي عبد الله بن جذاعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديد والسير » ‌يجب تقييده بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة ، أو أن البيع كان بعرض أو غير ذلك ، كما انه يجب حمل‌ خبر محمد [٤] قال : « سأل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال : نعم وبالذهب وقال : انه يكره أن تبيعه نسيئة ؛ وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس » ‌على إرادة الحرمة من الكراهة لو كان البيع بالنقد ؛ وفي التهذيب بع بالذهب ، مكان نعم وبالذهب ، ولعله أولى ؛ ويكون قوله أخيرا إذا كان الى آخره تقييدا للجواز بالدراهم.

وعلى كل حال فمقتضى إطلاق النصوص المزبورة وما شابهها من الفتاوى المتضمنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقدا في المجلس وتأجيل ما عداه ؛ جريان حكم الصرف عليه إذا بيع بالأثمان ، ولو ضم إليها غير ثمن فيقبض ما يقابل الحلية‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الصرف الحديث ٣ ـ ٦ ـ ١٠ ـ ٤

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست