قلت : بهذا
التعميم صرح في التذكرة ، حتى قال : « لو كان نقد البلد صرف العشرين بدينار لم يصح
أيضا لأن السعر يختلف ، ولا يختص ذلك بنقد البلد » وفيه ان المانع من الصحة انما
هو جهل الدراهم ، وهي على هذا التقدير معلومة ، والإطلاق منزل على نقد البلد أو
الغالب ان تعدد فمتى كان نقد البلد معينا لذلك الصرف ؛ أو الغالب وعين نوعا بذلك
صح ، كما أنه يصح مع فرض العلم في غيرهما أيضا ، وتعدد أفراد العشرين بالصرف
المزبور إذا لم يختلف الغرض باختلافها غير قادح ، إذ هو كأفراد كلى الدرهم مثلا ،
والحاصل هذه المسألة جزئية من مسائل الجهل والعلم ، فيدور الحكم في الصحة والفساد
عليهما ، ولعله مراد الشيخ من إطلاقه ، كما أن إطلاق بعض من انتقد عليه كذلك ،
والأمر سهل بعد وضوح الحال.
المسألة التاسعة
لو باع ماءة درهم بدينار الا درهما منه لم يصح بلا خلاف أجده للجهالة بالدينار أو
الدرهم أو نسبة الدرهم الى الدينار ، لعدم تحققها باعتبار عدم ضرب السلطان قيمة
للدينار ؛ أو لعدم علم المتعاقدين بها ، بل لو علم أن الدرهم يساوى ربع مثقال من
الدينار ؛ الا أنه لم يعلم نسبته اليه لعدم العلم بوزن الدينار ، يمكن البطلان
أيضا للجهالة ، وفيه وجه بالصحة مع عدم علم الاستغراق ، بل وفي سابقه وان كان
ضعيفا ، اما لو علم ذلك وعلم وزن مجموع الدينار الا أنه لم يستحضر النسبة ، أنها
ربع أو أكثر أو أقل فالأقوى الصحة فيه.
وكذا الحكم لو كان
ذلك ثمنا لما لا ربا فيه ضرورة بناء المسألة على العلم والجهل الذين يعمان كل بيع
، وقدروى السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام « في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى أجل ، قال :
فاسد ؛ فلعل الدرهم
[١] الوسائل الباب
٢٣ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.