ونحوه عن القاضي
ولذا نسبه إليهما في المحكي عن المهذب نعم قيل إن القول بذلك محكي عن الصدوق
والإسكافي حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرا ؛ وفيه أنه أيضا غير خاص بفاضل
الضريبة.
وعلى كل حال ف هو
المروي صحيحا قال عمر بن يزيد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة
ضربها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما
كان يأخذ مولاه من الضريبة قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما
اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أليس قد فرض
الله تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت :
للملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم
وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟
قال : فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه ،
قلت : أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه
لعبد مثله ، قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه
ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا »
مضافا إلى ما في
كشف الأستاد من أن عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه ، فلو
لم يكن الفاضل للعبد ، بقي بلا مالك ؛ ونوقش في الأول بأنه ـ مع قصوره عن معارضة
غيره مما عرفت من وجوه ولو كان بالإطلاق أو العموم ومنافاته لما دل على الحجر عن
التصرف على تقدير الملك ـ قابل للحمل على إرادة إباحة التصرف له باذن المالك لا
لأجل الملك ، بعدم اختصاص اللام به لغة ، والحكم فيها بصحة العتق والتصدق عن العبد
يمكن أن يكون كذلك أيضا ، لأن توقفهما على الملك ليس بمعنى عدم صحتها من غير
المالك مطلقا ، بل مع عدم الاذن منه في التصرف
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١ ـ باختلاف يسير.