responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 178

والاذن هنا متحقق بالفرض ، وأما اختصاص الأجر به فلان العبد هو المباشر للعتق والسبب التام فيه ، لان المالك لم يقصد شيئا منها بعينه ، بل لم يطلب من العبد التصرف بأسرها ، وإن لم يكن فيها أجر ، وفي الثاني بأنه لا منافاة بين كونه مالا للمولى وكونه محجورا عليه يملكه بعد تمام عتقه أو بعد وفاء بعضه فتأمل جيدا. فإنك تسمع إنشاء الله في كتاب المكاتب المفروغية من ملك العبد فلاحظ وتأمل.

ويملك أرش الجناية خاصة أو مع فاضل الضريبة خاصة على قول آخر لم أعرف القائل بكل منهما ، كالقول بأنه يملك ما ملكه مولاه خاصة ، أو مع أرش الجناية خاصة أو مع فاضل الضريبة فقط أو الثلاثة وإن حكى جميع ذلك شيخنا في شرحه ، بل وغيرها ، فإنه قال بعد أن اختار عدم الملك ، واستدل عليه : « فلا وجه للقول بأنه يملك مطلقا ، ونسب إلى الأكثر في رواية ، وإلى ظاهر الأكثر في أخرى ، أو يملك فاضل الضريبة فقط ، أو أرش الجناية كذلك ونسبا إلى الشيخ وأتباعه ، أو ما ملكه مولاه وربما عد منه فاضل الضريبة ، وما أذن له في ملكه أو المركب منها على اختلاف أقسامه ، أو يملك ملكا غير تام أو التصرف خاصة » ويمكن أن يكون المراد من ذلك الأعم من القول والاحتمال.

وعلى كل حال فلم أجد ما يشهد للقول بملك أرش الجناية سوى ما قيل من أن المولى إنما يملك خدمته والانتفاع به ، وأما النفس فنفسه ، وأما البدن فبدنة ، وأرشهما له ، ولم تتعلق التكاليف بهما ، وفيه ما لا يخفى.

وسوى‌ موثق إسحاق بن عمار [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم ؛ أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان مني إليك ، ومما أخفتك وأرهبتك ، ويحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣ مع اختلا يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست