الزكاة بل
استحبابها ؛ مع ثبوتها في مال الطفل والخمس والحج والكفارات ونفقة القريب ، ومن في
يده من العبيد ، ومنعه من التصرفات وإن لم يكن مولاه قابلا للولاية ، وعدم إبقاء
ما في يده مع بيعه وإعتاقه ، وعدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه ، وعدم استحقاقه
للإرث إلا بعد عتقه ؛ وانتقال ماله بموته للمولى ، وعدم جواز الوصية له ، والوقف
عليه ، وعدم حرمة التصرف بضروبه حتى التملك على مولاه ، مع حرمة التصرف بأموال
الناس ، وتملك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل واللبن وعوض البضع ونحوه مما
لا ريب في أولوية الخارج منه ، وصرف الوصية له من المالك إلى عتقه ، كصرف الوصية
لأم الولد إلى عتقها من الثلث ثم إعطاء الوصية وغير ذلك ـ مما يورث الفقيه القطع
بعدم قابليته للملك ، فلا تقدح المناقشة في كل واحد منها.
مضافا إلى أن
القول بملكه يستلزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور ؛ اللهم إلا أن
يمنع الملازمة ؛ فإن القابلية للملك أعم من اقتضائها ذلك كيف كان ، إذ الحر يملك
ولا يملك أبويه ، وقد يناقش بأن الحر يملك إلا أنهما ينعتقان عليه قهرا ، فالملك
حاصل زمانا ما قبل العتق ، أو متقدم عليه ذاتا كتقدم العلة على المعلول فتأمل جيدا
والله أعلم.
هذا كله في القول
بعدم الملك وقيل يملك فاضل الضريبة خاصة التي يضربها عليه مولاه ، الا انى لم أعرف
القائل به بالخصوص وان نسب الى الشيخ في النهاية والقاضي الا ان الذي عثرت عليه في
الأول مع عدم اختصاصه بفاضل الضريبة ، صريح في إرادة ملك التصرف كما حكاه عنه في
الدروس لا الرقبة ، قال « المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، فان ملكه
مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده ، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه
، وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك ، فإذا أدى الى مولاه ضريبة كان له التصرف
فيما بقي من المال ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك
، وحل له التصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه.