responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 170

ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه عند الشراء‌ قال : زرارة [١] « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ دخل عليه رجل ومعه ابن له فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ما تجارة ابنك؟ فقال التنجس فقال : له أبو عبد الله عليه‌السلام لا تشتر شيئا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان ؛ فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فاذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ؛ وتصدق عنه بأربعة دراهم ».

ومنه يعلم استحباب أن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشي‌ء وان لم يكن المقدار المعلوم ، لظهور عدم ارادة الاشتراط فيه ، وفي الدروس أن الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث ، قال : « وروي « كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه » وفي شرح الأستاد استحباب الثلاثة في كل تملك ؛ واختيار الأسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد علي ، وبما يسمى به عبيدهم كقنبر وبلا وفضة ونحوها ، وأما التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة فالأولى تركه ، لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل.

ويكره وطئ من ولدت من الزنا من الأبوين ، وأحدهما في وجه بالملك والعقد ولو تحليلا على الأظهر للفضاضة وفوات النجابة ولخوف العار وللنصوص كحسنة الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام « قال : سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » ‌وهي وغيرها الحجة على ابن إدريس المحرم ذلك بناء منه على كفر ولد الزنا ، وتحريم الكافرة ، وفي المقدمتين منع ؛ وفي الدروس أن العقد أشد كراهية من الملك ، وفي شرح الأستاذ إنه تشتد الكراهة بطلب النسل ، لترتب معظم الفساد عليه ، قلت : ولعله لذا قال في القواعد إنه إن فعل فلا يطلب الولد منها ، أى إن وطئ غير مبال بالكراهة فلا يطلب النسل منها بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست