ويستحب لمن اشترى
مملوكا أن يغير اسمه عند الشراء قال : زرارة [١] « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل
ومعه ابن له فقال : أبو عبد الله عليهالسلام ما تجارة ابنك؟
فقال التنجس فقال : له أبو عبد الله عليهالسلام لا تشتر شيئا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في
كفة الميزان ؛ فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فاذا اشتريت رأسا فغير
اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ؛ وتصدق عنه بأربعة دراهم ».
ومنه يعلم استحباب
أن يطعمه شيئا من الحلاوة وأن يتصدق عنه بشيء وان لم يكن المقدار المعلوم ، لظهور
عدم ارادة الاشتراط فيه ، وفي الدروس أن الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك
الحادث ، قال : « وروي « كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه » وفي شرح الأستاد
استحباب الثلاثة في كل تملك ؛ واختيار الأسماء الشريفة كعبد الله وعبد النبي وعبد
علي ، وبما يسمى به عبيدهم كقنبر وبلا وفضة ونحوها ، وأما التسمية بأسماء الأنبياء
والأئمة فالأولى تركه ، لخوف إهانة الاسم باستخدامه ، والأمر سهل.
ويكره وطئ من ولدت
من الزنا من الأبوين ، وأحدهما في وجه بالملك والعقد ولو تحليلا على الأظهر
للفضاضة وفوات النجابة ولخوف العار وللنصوص كحسنة الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « قال : سئل عن
الرجل يكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو
أحب إلى » وهي وغيرها الحجة على ابن إدريس المحرم ذلك بناء منه على كفر ولد الزنا
، وتحريم الكافرة ، وفي المقدمتين منع ؛ وفي الدروس أن العقد أشد كراهية من الملك
، وفي شرح الأستاذ إنه تشتد الكراهة بطلب النسل ، لترتب معظم الفساد عليه ، قلت : ولعله
لذا قال في القواعد إنه إن فعل فلا يطلب الولد منها ، أى إن وطئ غير مبال بالكراهة
فلا يطلب النسل منها بأن يترك الإمناء أو يعزل أو يطأ في غير القبل أو اليائس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٣.