وفي الدروس أيضا «
ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية » وعن أبي خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت
ما لا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء ، والأمر في ذلك كله سهل وقد ظهر لك من
خبر زرارة السابق كراهة أن يرى المملوك ثمنه في كفة الميزان وفي خبر قيس [١] « عن الصادق عليهالسلام من نظر إلى ثمنه
وهو يوزن لم يفلح » وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص على
المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء ، وفي الرياض أنه حسن لو قام
دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح ؛ قلت : قد يقال يكفى فيها خروج القيد عن
ارادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض والى اللمس اشكال سيما الأخير
والأمر سهل والله العالم.
( الثالث
: في لواحق هذا الباب )
( وهي
مسائل )
الأولى الأمة
والعبد قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله التي لا تخرجه عن الرقية عدا
المكاتب الذي ستسمع الكلام فيه محله ، وظاهرهم هناك الملك كما ستعرف إنشاء الله لا
يملك عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من غير فرق بين ما ملكه المولى ، وفاضل
الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر
عندنا مشعرا بالإجماع عليه ، كالمحكي عن الانتصار وكفارات المبسوط ، بل في زكاة
الخلاف ونهج الحق عليه بل الأول منهما صريح في نفى الملك لما ملكه مولاه ؛ بل في
شرح الأستاد أنه المشهور غاية الاشتهار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢.