responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 169

به حارث الجعفري [١] « لا أحب للرجل أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها ».

وفي‌ المروي عن قرب الاسناد [٢] « مسند إلى جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام أنه كان إذا أراد أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » ‌بل قد يستفاد من هذه النصوص ما في تذكرة الفاضل من جواز النظر إلى ما دون العورة ، وما إليه في الحدائق وإن استبعده كثير ممن تأخر عنه ، وتردد فيه في الدروس ، بل وفي العورة ثم استقرب مراعاة التحليل من المولى ، بل قد يستفاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذ ، بل قد يدعى لزومه للإباحة غالبا إذا كانت المنظورة من الجوار الحسان.

لكن صرح في السرائر وغيرها بالحرمة حينئذ ، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في جواز النظر بين المزوجة وغيرها ، وفي إلحاق نظر المرأة إلى المملوك إذا أرادت شراؤه بالرجل المريد شراء الأمة وجه قوي ، خصوصا مع ملاحظة‌ ما ورد في باب النكاح في التعليل جواز النظر لشعر الامرأة التي يريد تزويجها [٣] « بأنه إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » وفي آخر [٤] « تعليل النظر إلى المحاسن بأنه مستام » ‌الظاهر في أن الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشئ من عدم الرؤية هذا.

والأحوط الاقتصار في جواز النظر على إرادة الشراء لا أن المراد النظر أولا ، ثم الشراء هذا وقد سمعت اشتمال بعض النصوص السابقة على جواز اللمس ، واستحسنه في نكاح المسالك مع توقف الغرض عليه ، ولا ريب أن تركه أحوط ؛ ثم إن الحكم مختص بالمشتري ، فلا يجوز للأمة النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي ، وفي نكاح المسالك بخلاف الزوجة ، والفرق أن في الشراء لا اختيار لها ؛ بخلاف التزويج.


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣ ـ ٤

[٣] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١٢

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 24  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست