به حارث الجعفري [١] « لا أحب للرجل
أن يقلب جارية إلا جارية يريد شراءها ».
وفي المروي عن
قرب الاسناد [٢] « مسند إلى جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان إذا أراد
أن يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » بل قد يستفاد من هذه النصوص ما في
تذكرة الفاضل من جواز النظر إلى ما دون العورة ، وما إليه في الحدائق وإن استبعده
كثير ممن تأخر عنه ، وتردد فيه في الدروس ، بل وفي العورة ثم استقرب مراعاة التحليل
من المولى ، بل قد يستفاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذ ، بل قد يدعى لزومه للإباحة
غالبا إذا كانت المنظورة من الجوار الحسان.
لكن صرح في
السرائر وغيرها بالحرمة حينئذ ، ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في جواز
النظر بين المزوجة وغيرها ، وفي إلحاق نظر المرأة إلى المملوك إذا أرادت شراؤه
بالرجل المريد شراء الأمة وجه قوي ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في
التعليل جواز النظر لشعر الامرأة التي يريد تزويجها [٣] « بأنه إنما يريد
أن يشتريها بأغلى الثمن » وفي آخر [٤] « تعليل النظر إلى المحاسن بأنه مستام » الظاهر في أن
الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشئ من عدم الرؤية هذا.
والأحوط الاقتصار
في جواز النظر على إرادة الشراء لا أن المراد النظر أولا ، ثم الشراء هذا وقد سمعت
اشتمال بعض النصوص السابقة على جواز اللمس ، واستحسنه في نكاح المسالك مع توقف
الغرض عليه ، ولا ريب أن تركه أحوط ؛ ثم إن الحكم مختص بالمشتري ، فلا يجوز للأمة
النظر إليه زيادة على ما يجوز للأجنبي ، وفي نكاح المسالك بخلاف الزوجة ، والفرق
أن في الشراء لا اختيار لها ؛ بخلاف التزويج.
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٣ ـ ٤
[٣] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١ ـ ٧ ـ ٨ ـ ١٢