responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 92

هنا ما يرجع خلافه إلى القدر المنهي عنه كما هو واضح ، والله العالم.

الطرف الثالث في الذمام والأمان ، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا وما لا إجابة لسؤاله ذلك ، وفيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه ، ولا كونه على النفس والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك ، ولعله لا يريد اختصاصه بما ذكره ، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته بيننا بل وبين المسلمين كما في المنتهى بل الإجماع بقسميه عليه ، قال الله تعالى [١] ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ )‌ وقال السكوني [٢] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما معنى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسعى بذمتهم أدناهم قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » وخبر حبة العرني [٣] قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل بري‌ء وإن كان المقتول في النار » ‌خاس أي نكث بالعهد ، وفي‌ خبر مسعدة بن صدقة [٤] أيضا عنه عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » وخبر عبد الله بن سليمان [٥] « سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول : ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».


[١] سورة التوبة ـ الآية ٦.

[٢] و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٦ ـ ٢ ـ ٣

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست