بل الظاهر لحوق
شبهة الأمان به ، قال الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن الحكم [١] « لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا
فظنوا أنهم قالوا : نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين » وفي خبر الثمالي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتقدم سابقا «
أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع
كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله
عليه » ونحوه خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج [٣] كليهما عن أبي
عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وخبر جميل الآخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا ، إلا أنه قال « وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل
من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو جاره » والمراد بنظره إليه إجارته إياه ،
إلى غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة ، لا سيما النبوي [٥] المشهور عند
الطرفين « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » فما عن
أبي الصلاح « لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا
[١] الوسائل ـ الباب
٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٢٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.
[٤] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.