responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 93

بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به ، قال الصادق عليه‌السلام في خبر محمد بن الحكم [١] « لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا فظنوا أنهم قالوا : نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين » ‌وفي‌ خبر الثمالي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتقدم سابقا « أيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه » ‌ونحوه‌ خبر محمد بن حمران وجميل بن دراج [٣] كليهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخبر جميل الآخر [٤] عنه عليه‌السلام أيضا ، إلا أنه قال « وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو جاره » ‌والمراد بنظره إليه إجارته إياه ، إلى غير ذلك من النصوص المروية عند العامة والخاصة ، لا سيما‌ النبوي [٥] المشهور عند الطرفين « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » ‌فما عن أبي الصلاح « لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافرا ولا‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب جهاد العدو الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٢٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢ والكافي ج ٥ ص ٣٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ٣١ من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست