responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 91

صاحبهم ، ويقاتلون من أعان عليه » بل في المنتهى والتحرير « ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته ، ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أما إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه » ولعل ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، لأن المبارزة هكذا مقتضاها ، ولكن لو حجز بينهما وخلي سبيل العلج جاز ، وما‌ في رواية الجمهور [١] من أن عليا عليه‌السلام وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم يحك فيها الشرط.

وكيف كان ف لو فر المسلم ولم يطلبه الحربي لم تجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل والقائل بعض علمائنا على ما في المختلف بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته وفيه أن مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك ، فيجب الوفاء بها‌ الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم كما في القواعد لأن المفروض كون ذلك منهم باستنجاده ، أما لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتجه قتالهم دونه ، وفي التحرير فإن كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب ، فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن نهيهم عن المعاونة نقض أمانه ، ولو استنجد جاز قتاله مطلقا ، ولعله يريد ما ذكرناه ، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة ، والمراد بالوفاء بالشرط‌


[١] كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٧ الرقم ٥٣٣٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست