صاحبهم ، ويقاتلون
من أعان عليه » بل في المنتهى والتحرير « ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته ،
ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أما إذا ترك
القتال ورجع جاز دفعه عنه » ولعل ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز
معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، لأن المبارزة هكذا مقتضاها ، ولكن لو حجز
بينهما وخلي سبيل العلج جاز ، وما في رواية الجمهور [١] من أن عليا عليهالسلام وحمزة أعانا
عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيدة بالجراح قضية في واقعة لم
يحك فيها الشرط.
وكيف كان ف لو فر
المسلم ولم يطلبه الحربي لم تجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل والقائل بعض
علمائنا على ما في المختلف بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ يجوز ما لم يشترط
الأمان حتى يعود إلى فئته وفيه أن مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة
من غير المبارزة ذلك ، فيجب الوفاء بها الثاني لو شرط أن لا يقابله غير قرنه
فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم
يمنعهم جاز قتاله معهم كما في القواعد لأن المفروض كون ذلك منهم باستنجاده ، أما
لو فرض عدمه وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتجه قتالهم دونه ، وفي التحرير فإن
كان قد شرط أن لا يقاتله غير مبارزه وجب ، فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض
ويقتل معهم ، ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق ، ويقاتل أصحابه ، ولو سكت عن
نهيهم عن المعاونة نقض أمانه ، ولو استنجد جاز قتاله مطلقا ، ولعله يريد ما ذكرناه
، وإلا كان لا يخلو من نظر في الجملة ، والمراد بالوفاء بالشرط