يسقط معه وجوب
الهجرة هو عدم المعارضة والأذية من العمل على ما يقتضيه دينه في واجب أو ندب ، فلو
تمكن من بعض دون بعض وجبت خصوصا إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحج ونحوها
مما هو من أعظم الشعائر ، بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الإسلام ، فلا يكفي
في عدم وجوبها الإتيان بها متخفيا ، كما أنه لا يكفي الإتيان بها على مقتضى مذهبهم
تقية ، فإن التقية الدينية غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين ،
والله العالم.
ومن لواحق هذا
الركن المرابطة وهي الإرصاد والإقامة لحفظ الثغر من هجوم المشركين الذي هو الحد
المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام كما في التنقيح ، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع
المقاصد أو هما معا كما في المسالك ، قال : الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف
بلاد الإسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام ، وكل موضع يخاف منه
يقال له ثغر لغة.
وعلى كل حال ف هي
مستحبة لما تسمعه من النصوص [١] كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم ، بل لا أجد فيه
خلافا بينهم للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي الوجوب كتابا وسنة ، ضرورة خلو الأول
عما يزيد على مدح الذين جاهدوا ورابطوا ، وقصور ما وصل إلينا من الثانية عن إثبات
الحكم بالوجوب ، لكن في التنقيح وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور الإمام
عليهالسلام ، ولعله يريد حال الضرر بعدمها على الإسلام ، لا أن المراد وجوبها من حيث
كونها كذلك مطلقا ، نعم هي راجحة ولو كان تسلط الإمام عليهالسلام مفقودا أو كان
غائبا لأنها لا تتضمن قتالا