responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 39

ابتداء مع غير إمام عادل كي يكون مندرجا فيما دل على النهي عنه بل تتضمن حفظا وإعلاما إذ الرباط الإقامة في الثغر للإعلام بأحوال المشركين كي يؤخذ الحذر من هجومهم على بلاد الإسلام ، ولو اتفق الاحتياج معه إلى القتال فهو من الدفاع حينئذ عن البيضة الذي قد عرفت كونه قسما من الجهاد ومأمورا به ، قال يونس [١] : « سأل أبا الحسن عليه‌السلام رجل وأنا حاضر فقال له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل فلم يجده ، وقيل له قد شخص الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل ، قلت : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور قال : نعم ، قال فإن جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام ، قال : يجاهد قال : لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين ، قلت : أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم قال يرابط ولا يقاتل قال : فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأن في درس الإسلام درس ذكر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ‌

ومنه يعلم كون الرباط لا قتال فيه ، واستحبابه حال زمان قصور اليد الملحق به زمان الغيبة ، ولا ينافيه الأمر بالرد المحتمل إرادة الاحتياط باعتبار إرادة التارك الجهاد معهم ابتداء في سبيل الله تعالى شأنه ، أو كون ذلك أظهر الأفراد عنده ، كما لا ينافي النهي عن الجهاد الأمر بالمقاتلة عن البيضة بعد حمله على إرادة الابتداء بالقتال مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست