responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 37

الإمكان إلى بلد يتمكن فيها من إقامة ذلك ، واستحسنه الكركي ، لكن قال : « الظاهر أن هذا إنما يكون حال وجود الإمام عليه‌السلام وارتفاع التقية ، أما مع غيبته وبقاء التقية فهذا الحكم غير ظاهر ، لأن جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الإيمان ولا يمكن إنفاذها إلا بالمسارة ، وإن تفاوتت في ذلك » قلت : قد يظهر من النصوص [١] ـ الواردة في الحث على التقية والترغيب فيها ، حتى‌ ورد [٢] أن المصلي معهم كمن صلى مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصف الأول ، وأنها دينهم عليهم‌السلام [٣] والنصوص [٤] الواردة في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم واستعمال عيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، والسيرة المستمرة على كثرة الممارسة لهم والمجاورة ونحو ذلك ـ عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن تمكن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ، لأن الزمان زمان تقية حتى يظهر ولي الأمر روحي له الفداء بل لعل ذلك معلوم من مذهب الإمامية قولا وفعلا ، فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد ، ولم أعرف ذلك لغيره ، بل ولا له أيضا في كتاب من كتبه المعروفة.

ثم إن الظاهر كون المراد بالتمكن من إظهار شعار الإسلام الذي‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.

[٢] الوسائل ـ ٥ من أبواب صلاة الجماعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٣ و ٢٣ من كتاب الأمر بالمعروف.

[٤] الوسائل ـ الباب ٧٥ من أبواب صلاة الجماعة والباب ٢٦ من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست