responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 238

ولعله لذا قيل لا تسقط عنه ، كما أنه منهما كان ظاهر المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما التوقف ، وربما فصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه ، وإلا فلا ، ولعله لما تقدم سابقا من عدم قتله إذا لم يكن كذلك ، وقتله إذا كان ، وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي المحكي من كلام الإسكافي ، إلا أنه لا جابر للخبر على العموم ، فالأقوى عدم السقوط ، والله العالم.

وقيل والقائل الشيخ بل المشهور كما في المنتهى والمختلف تسقط أيضا عن المملوك كما صرح به الفاضل وغيره ، للأصل و‌النبوي « لا جزية على العبد » ‌ولأنه مال فلا يستحق عليه مال ، ولأنه ( كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ، ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته في الخبر السابق ، ولعله الأقوى ولكن قيل والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وظاهر فقيهه لا تسقط ، وتبعه الفاضل في محكي التحرير للعموم المخصوص بما عرفت ، ولخبر أبي الدرداء [١] عن الباقر عليه‌السلام الذي لا جابر له ، قال « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال : نعم ، قلت : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال : نعم ، إنما هو ماله يفتديه ، إذا أخذ يؤدي عنه » ‌المعتضد بالمروي‌ من طرق الجمهور عن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم ، لأنهم أهل خراج ، فيبيع بعضهم بعضا ، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه» ‌الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه ، ويلحقه بذلك الصغار ،


[١] الوسائل ـ الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست