responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 237

القلم و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر طلحة [١] « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله » ‌ولعل المراد من المعتوه فيه ما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر من زيادة الأبله ، وإن كان قد فسر هنا بمن لا عقل له ، إلا أن المراد به كما صرح به آخر ضعيف العقل ، بل هو المراد مما في محكي الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق ، لا السفه الشرعي الذي لا أجد خلافا في عدم سقوط الجزية عنه لعموم الأدلة ، أما الأول فلا يبعد سقوطها عنه باعتبار كونه في الحقيقة قسما من الجنون الذي هو فنون ، لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله ، فتسقط عنه الجزية لما سمعته من التعليل ، وقد ذكرنا في كتاب الطلاق ما يؤكد ذلك ، فلاحظ وتأمل.

وهل تسقط أيضا عن الهم أي الشيخ الفاني؟ قيل : والقائل الإسكافي نعم بل زاد المقعد والأعمى ، وتبعه المصنف في النافع والفاضل في القواعد في الأول دون الأخيرين اللذين لم أجد موافقا له فيهما ، بل صرح الشيخ والقاضي وابن حمزة والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهما ، وهو كذلك ، لعموم الأدلة الذي لا يخصصه ما في الخبر المزبور بعد عدم الجابر له في ذلك ، وبعد تأييده بأنها وضعت للصغار والإهانة المناسبين للكفر فيهما وأما الأول ف هو وإن كان المروي في خبر حفص [٢] السابق الذي عمل به من عرفت ومقتضى الأصل أيضا لكنه لم يصل إلى حد الانجبار ، والأصل لا يعارض العموم ، وفتوى الأصحاب به في غير المقام لا يصلح جابرا‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٣ ـ ١

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست