responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 239

وبأنه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحر ، وبأولويته بذلك من سيده ، وبأنه من أهل الجهاد فلا تسقط عنه ، لأنها عوض حقن الدم ، إلا أن الجميع كما ترى بعد ضعف أصل الدليل ، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين كونه لمسلم أو ذمي ، خلافا لبعض الجمهور ففرق بينهما محتجا بأخذها حينئذ من المسلم الذي هو مولاه ، وفيه أنه لا بأس بها إذا كانت عن حقن دم العبد ، مضافا إلى ما سمعته من الباقر عليه‌السلام وإلى ما تقدم في أرض الذمي الذي تكون الجزية عليه على أرضه لا على رأسه إذا اشتراها المسلم منه يؤدي ذلك ، وإن كان فيه عليه عيب كما أشارت إليه النصوص السابقة ، بل مقتضى ما سمعت عدم الفرق بين أفراد العبيد حتى المبعض منهم ، فيؤدي هو قدر ما فيه من الجزية ، ومولاه قدر ما فيه من الرقية ، والله العالم.

وكيف كان فهي تؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الإسكافي ، بل ولا إشكال بعد عموم الأدلة كتابا وسنة حتى‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المروي [١] من طرق الجمهور لمعاذ : « خذ من كل حالم دينارا » ‌التي مقتضاها أنها تجب على الفقير كما هو صريح الشيخ والفاضل وغيرهما ، وظاهر ابني حمزة وزهرة والديلمي والحلي على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور كما اعترف به في المنتهى وغيره ، بل هو المحكي عن فعل علي عليه‌السلام أنه وظف على الفقير دينارا ، لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها ، بل في الأخير الإجماع عليه ، للأصل المقطوع بما عرفت ، وعدم التكليف بغير الوسع‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ١٩٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 21  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست