responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 161
[ والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة ، وإن كان مأكولا ، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا ، والميتة منه ، والكلب ، والخنزير وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة كالعظم . والمسكرات . ] قوله : ( والميتة منه ) . أي من ذي النفس السائلة مطلقا ، فيشمل الآدمي ، لكن يجب أن يستثنى منه ما إذا حكم بطهره شرعا ، إما لتطهيره بالغسل ، أو لسبق غسله ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما . قوله : ( والكلب والخنزير ) . وكذا المتولد بينهما إذا أشبهه أحدهما بحيث يعد من نوعه ، ويطلق عليه اسمه ، ولو انتفى عنه الشبهان والإسمان ، ففي الحكم بطهارته أو نجاسته تردد ، ولو قيل بالنجاسة لم يكن بعيدا ، ولا يحضرني الان فيه تصريح لأحد من الأصحاب بشئ . قوله : ( وأجزاؤهما وإن لم تلجها الحياة ) . خالف المرتضى رحمه الله في ذلك ( 1 ) فحكم بطهارة مالا تلجه الحياة منهما ، استنادا إلى عموم عدم تنجس ما لا تلجه الحياة بالموت . وفيه ضعف ، لأن ذلك إنما يتم فيما كان طاهرا حال الحياة ، وهما نجسان عينا حينئذ ، لقول الصادق عليه السلام في الكلب : ( رجس نجس ) ( 2 ) وهو يقتضي أن تكون عينه نجاسة ، فتدخل فيه جميع أجزائه . قوله : ( والمسكرات ) . أي : المائعة بأنواعها من خمر وغيره ، دون الجامدة بالأصالة ، قال المصنف في المنتهى : لم أقل على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب ، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم لا النجاسة ( 3 ) ، وهو يعطي توقفه في كونها مسكرة . ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 218 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 . ( 3 ) المنتهى 1 : 168 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست