responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 160
[ المقصد الثالث : في النجاسات ، وفيه فصلان : الأول : في أنواعها ، وهي عشرة : البول ، والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول ، وإن كان التحريم عارضا كالجلال ، ] وفيما قال إشكال ، أما أولا فلأن طهارته ممكنة كما عرفت ، وأما ثانيا فلأنه بنجاسته لم يخرج عن كونه مالا حتى لا يقابل بمال ، إذ ليس هو عين نجاسة ، والانتفاع به ثابت ، في نحو علف الدواب ، وأما ثالثا فلأنه لا ضرورة إلى ارتكاب المجاز في الحديث ، بحمل البيع على الاستنقاذ وتخصيصه بمن عدا أهل الذمة ، فإنه لا مانع من جواز البيع لهم ولغيرهم حتى المسلمين ، لما قلناه من كونه مالا فيصح أن يقابل بمال . ولا دلالة في الحديث على ما ينافي ذلك بوجه من الوجوه ، وتقييد البيع في الحديث بمستحل الميتة ، الظاهر أنه عليه السلام أراد به مع عدم الاعلام بالنجاسة ، أما معه فيجوز مطلقا . قوله : ( المقصد الثالث في النجاسات : وفيه فصلان : الأول : في أنواعها ، وهي عشرة : البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة ) . النفس هنا هي الدم قال : تسيل على حد الظبات ( 1 ) نفوسنا . . . ( 2 ) والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع ، بخلاف دم ما لا نفس له ، فإنه يخرج ترشيحا . قوله : ( وإن كان التحريم عارضا كالجلال ) . ومثله موطوء الانسان ، والمراد بالجلال : الحيوان الذي يغتذي بعذرة الانسان محضا ، إلى أن يسمى في العرف جلالا ، وأن ( 3 ) ينبت بها لحمه ويشتد عظمه ، لأنه بذلك يصير جزءا وعضوا له ، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى . ( 1 ) الظبات : حد السيوف ، لسان العرب ( ظبا ) 15 : 22 . ( 2 ) قاله السموأل ، وعجز البيت . . . وليست على غير الظبات تسيل . ( 3 ) في نسخة ح ( أو أن ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست