responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 162
[ ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ، والفقاع ، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا ، وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج والغلاة أو لا . ] قوله : ( ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد ) . المراد بغليانه : صيرورة أعلاه أسفله ، وباشتداده : حصول الثخانة المسببة عن مجرد الغليان ، ويبقى كذلك حتى يذهب ثلثاه أو يصير دبسا ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب كما ذكره في المختلف ( 1 ) . وعبارة الذكرى ( 2 ) تدل على خلاف ذلك ، وعلى النجاسة ، فإذا حكم بطهره طهر كل ما يزاوله . وهذا إنما هو في عصير العنب ، وأما عصير الزبيب ، فهو على أصل الطهارة على الأصح . قوله : ( والفقاع ) . المراد به : المتخذ من ماء الشعير ، كما ذكره المرتضى في الانتصار ( 3 ) ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ، عملا باطلاق التسمية . واعلم أن سوق العبارة يدل على أن الملحق بالمسكرات نوع من النجاسات برأسه ، وتحته شيئان الفقاع والعصير العنبي ، فلو قدم الفقاع لكان أولى ، لكونه خمرا كما وردت به الأخبار ( 4 ) ، وللاجماع على نجاسته ، بخلاف العصير كما عرفته . قوله : ( أو مرتدا ) . يندرج فيه المرتد بنوعيه ، سواء في ذلك المرتد عن فطرة ، والمرتد عن ملة . قوله : ( وسواء انتمى إلى الاسلام . . . ) . انتمى إليه : انتسب ذكره في القاموس ( 5 ) والمراد به : إظهار الشهادتين المقتضي لكونه من جملة المسلمين مع ارتكابه ما يقتضي كفره ، بنحو إنكار شئ من ضروريات الدين . ( 1 ) المختلف : 58 . ( 2 ) الذكرى : 13 . ( 3 ) الانتصار : 198 - 199 . ( 4 ) الكافي 6 : 423 حديث 7 ، التهذيب 1 : 279 ، 282 حديث 821 ، 828 . ( 5 ) القاموس 4 : ( نمى ) 397 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست