responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 515
[ ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها . ] وقال الشيخ : يحتاط ؟ لغسل الصحيح ، والتيمم ( 1 ) ، فيمكن اعتبار مراعاة الترتيب على قوله : بأن يتيمم في محل غسل المريض أو مسحه . ولا ريب في ضعفه ، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن الجرح الذي لا لصوق عليه ، والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة ، إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله ، كما نصوا عليه ، ووردت به الأخبار ( 2 ) ، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم ؟ ويمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الذي يسقط غسله ، ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا كان الجرح ونحوه في بعض العضو ، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم . ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) . وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد . قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) . أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة . ( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم . ( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 - 4 . ( 3 ) التذكرة 1 : 66 . ( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 . والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) . وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد . قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في غيرها ) . أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .
..............................................................................تم



اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست