responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 154
[ أقر به ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن أسند إلى السبب . ويجب قبول العدلين ، فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ، ] إجماعا ، وثبوت الحكم في هذا الفرد يقتضي الثبوت مطلقا ، لعدم الفصل . قوله : ( أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، وإلا فلا ) . أي : أقرب وجهي النظر القول بقيام الظن مقام العلم ، إذا كان الظن مستندا إلى سبب ، والمراد به : ما اعتبر الشارع سببيته ، كشهادة العدلين ، ومثله إخبار المالك لا نحو شهادة العدل الواحد ، أو كون الشئ مظنة للنجاسة عادة ، ونحو ذلك . وفي هذه العبارة إجمال يتأكد بقوله : ( ولو شهد عدل . . . ) . بالواو وكان حقه الاتيان بالفاء ويزيده قوله : ( ويجب قبول العدلين ) وإن كان قد يعتذر له بكونه توطئة لما بعده ، والحق أن نظم العبارة غير حسن . قوله : ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، وإن استند إلى السبب ) . أي : إلى السبب المقتضي للتنجيس ، كأن المصنف حاول بهذا ، الرد على أبي الصلاح الذي يكتفي في حصول النجاسة بمطلق ما يحصل به الظن ، والشافعي القائل بقبول العدل الواحد إذا بين سبب التنجيس ( 1 ) لا إن أطلق ، لاختلاف الناس في أسباب التنجيس اختلافا ظاهرا . قوله : ( فإن عارضهما مثلهما فالوجه الحاقه بالمشتبه ) . المراد بالمعارضة : استجماع كل من الشهادتين ما به يتحقق التنافي بينهما بحيث لا يمكن الجمع ، فلو شهدت إحداهما بالنجاسة ، والأخرى بعدم الاطلاع على سبب يقتضي التنجيس فلا تعارض ، إذ لا يلزم من عدم الاطلاع العدم ، أما لو ضبط الزمان كيوم كذا مثلا ، وشهدت إحداهما بحصول النجاسة في هذا اليوم ، والأخرى بالعلم بعدم النجاسة فيه ، لملاحظتها له تمام اليوم فقد ثبت التعارض . ( 1 ) المجموع 1 : 175 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست