responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 155
[ ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل . ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة . ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد . ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح . ] ثم هو إما في إناء واحد ، أو في إنائين ، وفي الفرض الأول أقوال : الطهارة : ( 1 ) إما لترجيح بينة الطهارة بالأصل ، أو للتساقط ، والنجاسة : ( 2 ) ترجيحا للناقل على المقرر ، وإلحاقه بالمشتبه لتكافؤ البينتين وهذا أحوط ، وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من وجه . أما الفرض الثاني فيحتمل فيه القول بالطهارة ، للتعارض الموجب للتساقط ، والرجوع إلى حكم الأصل . وفيه نظر ، لأنهما إنما تعارضتا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة ، لاتفاقهما على نجاسة أحدهما ومثله القول بالنجاسة تقريرا للبينتين ، لاتفاقها على طهارة واحد ، فلم يبق إلا إلحاقه بالمشتبه لاتفاقهما على نجاسة واحد ، وانتفاء المقتضي للتعيين لتعارضهما ، ولا معنى للاشتباه إلا ذلك ، وهذا هو الأصح . قوله : ( ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة . . . ) . قد سبق ما يعلم منه وجه ذلك ، وما يجب أن يقيد به الحكم الثاني . قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ) . رد على الشافعي بقوله : ( دون غيره ) أي : دون غيره ذي النفس ، فإن الشافعي يرى أن ما لا نفس له ينجس الماء بموته إذا لم يكن من حيوان الماء ( 3 ) . وبجملة ( إن ) الوصلية المؤكدة لما دل عليه قوله : ( وينجس القليل بموت ذي النفس ) رد على أبي حنيفة القائل : بأن موت حيوان الماء فيه لا ينجسه ، وإن قل الماء ( 1 ) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد 1 : 24 . ( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 14 . ( 3 ) الأم 1 : 5 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست