responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 153
[ فإن تطهر بهما فالوجه البطلان . ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، ] قوله : ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) . وجهه ثبوت النهي عن استعمال كل منهما ، لما عرفت من ثبوت النهي عن إتلاف مال الغير عدوانا ، ومع الاشتباه ، فاستعمال أيهما كان معرض لاستعمال مال الغير ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، وتوهم القلب هنا ضعيف ، لأن مقدمة الواجب المطلق لا بد من كونها مباحة ، لامتناع كون الحرام مقدمة الواجب . ويحتمل ضعيفا الصحة ، ليقين الطهارة بماء مملوك مباح عند تطهيره بها ، وقد عرفت دليل التحريم في كل منهما ، فلا يتم هذا الوجه . قوله : ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر ) . أي : بالمغصوب أو بالمشتبه بالمغصوب ، وذلك لأن إزالة النجاسة ليس مأمورا به على وجه القربة ، فلا يكون عبادة محضة ، فلا يؤثر فيه النهي فسادا . قوله : ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ) . المراد بقيامه مقام العلم إجراؤه مجرى العلم بحصول النجاسة ، أو مكافاته للعلم بطهارة المحل السابق على حصول ظن النجاسة ، ومنشأ النظر من اختلاف الأصحاب ، فقال أبو الصلاح : تثبت النجاسة بكل ظن ، لأن الظن مناط الشرعيات ( 1 ) ، وهو ظاهر الفساد ، لأن مناطها ظن مخصوص أجراه الشارع مجرى اليقين لا مطلقا . وقال ابن البراج : لا تثبت النجاسة بالظن مطلقا ( 2 ) ، أي وإن كان الظن بسبب شرعي ، كشهادة العدلين تمسكا باليقين السابق . وفيه ضعف ، لأن المثمر للظن شرعا جار مجرى اليقين عند الشارع ، ولأن المشتري لو ادعى العيب في المبيع لكونه نجسا ، وشهد له عدلان ، فلا بد من القول بالثبوت ، لأن حقوق العباد تثبت بالعدلين ( 1 ) نقله العاملي في المفتاح 1 : 130 عنه . ( 2 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 410 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست