responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 152
[ ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة . ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، ] قوله : ( ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ) . وجهه : أنه مقدمة لتحصيل الطهارة بالمطلق في الجملة فيجب ، ولأن الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق ، وقد كان وجوده مقطوعا به ، ولم يقطع بانقلابه ، فيبقى الحكم بالوجوب إلى أن يتحقق الناقل . ويحتمل - ضعيفا - عدم الوجوب فيتيمم خاصة ، لأن التكليف بالطهارة مع وجود المطلق : وهو منتف ، ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين ، والفتوى على الأول ، ولا يخفى أنه يجب تقديم الوضوء على التيمم . قوله : ( وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا ) . أي : وكذا الوجه في وجوب فعل الصلاة مرتين ، كما ذكره ، لو كان عنده ثوبان ، أحدهما نجس لم يتعين ، فتلف أحدهما وبقي الآخر ، ووجهه أنه مقدمة للواجب المطلق ، وللقطع بوجوده قبل تلف واحد كما سبق . ويحتمل الاقتصار على الصلاة عاريا ، نظرا إلى عدم تحقق ثوبت طاهر ، وهذا بناء على أن من لم يجد ساترا إلا النجس ، ولم يقدر على إزالة النجاسة ينزعه ويصلي عاريا ، وسيأتي أن الأصح أفضلية الصلاة فيه ، فلا تتعين الصلاة عاريا ، بل ولا يجب ، وإنما الواجب فعلها في الباقي من الثوبين خاصة . واعلم أن قول المصنف : ( مع احتمال الثاني خاصة ) يريد به الاقتصار على التيمم والصلاة عاريا في المسألتين ، وقد عرفت ضعفه ، بل ضعف ما اختاره في المسألة الثانية . قوله : ( ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ) . وذلك لأن اجتناب إتلاف مال الغير واجب مطلق ، ولا يتم إلا باجتنابهما ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست