responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 151
[ ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما ، بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الاراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش . ولو اشتبه المطلق بالمضاف ، تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ] في الأكل والشرب اختيارا . قوله : ( ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما ) . المراد بالتحري : الاجتهاد في طلب الاحرى بالاستعمال ، وهو الظاهر ، لقرينة ثبوت النهي عن استعمالهما ، والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهي الشرعي ، ولأنه لا يأمن أن يكون استعماله للنجس ، فيتنجس به مع بقائه على حدثه ، وليس هذا كالاجتهاد في القبلة ، وجوزه الشافعي هنا ( 1 ) . ومع انقلاب أحد الاناءين ، فالتحري عند بعض الشافعية ثابت ، - كما إذا لم ينقلب - وعند بعضهم يتعين استعمال الباقي لعدم القطع بوجود النجس ، وقد كان الأصل الطهارة ( 2 ) ، وليس بشئ ، فحاول المصنف الرد عليهم ، مشيرا إلى الوجه الأخير بقوله : ( وإن انقلب أحدهما ) ، فإن الانقلاب مفض إلى الطهارة عند البعض - كما عرفت فجواز التحري معه أولى ، وفي العبارة شائبة التكلف . قوله : ( ولا تجب الاراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ) . خالف الشيخ ( 3 ) في ذلك فقال بوجوب الاراقة لورود الأمر بها في بعض الأخبار ( 4 ) ، وهو ضعيف ، وربما كانت حراما لخوف العطش ونحوه . قوله : ( ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ) . لا ريب أن التطهر بهما محصل للطهارة بالمطلق المأمور بها ، فيكون مقدمة للواجب المطلق ، ولا يضر عدم جزمه بالنية عند كل طهارة ، لأن الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن ، لكن يشترط لصحته فقد ما ليس بمشتبه ، وإلا تعين استعماله . ( 1 ) المجموع شرح المهذب 1 : 180 ، وفتح العزيز بهامشه 1 : 273 . ( 2 ) انظر : المجموع 1 : 185 . ( 3 ) التهذيب 1 : 247 . ( 4 ) التهذيب 1 : 229 حديث 662 ، الاستبصار 1 : 21 حديث 48 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست