responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 150
[ أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه . ] فتقع صلاته فاسدة ، ويجب إعادتها في الوقت - وهو ظاهر - وفي خارجه لأنه لم يأت بالاداء ، وعموم : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها ) ( 1 ) يقتضي وجوب القضاء ، ومعلوم أن مراده بقوله : ( مطلقا ) الوقت وخارجه ، وسبق العلم وعدمه ، في مقابل التقييد في المسألة التي بعده . قوله : ( أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة ، إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ) . ما تقدم فهو بيان حكم استعماله في رفع الحدث ، وهذا بيان حكم استعماله في إزالة الخبث ، وحكمه إن فعل ذلك وصلى بالثوب عامدا وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ، وهو ظاهر ، وأما إذا علم بالنجاسة في الماء ، ثم نسي وقت فعل الصلاة وقد أزال نجاسة ثوبه به ، فقد قيل بوجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ( 2 ) ، والأصح وجوب الإعادة مطلقا ، كالعامد لظاهر الأخبار ( 3 ) . فقول المصنف : ( إن سبقه العلم ) شامل للقسمين ، لأن سبق العلم صادق مع طروء النسيان وعدمه . وقوله : ( وإلا ) أي : وإن لم يسبقه العلم أعاد في الوقت دون خارجه ، إذا ثبت أن النجاسة كانت في الماء وقت الاستعمال ، ومستند ذلك خبران مطلقان بالاعادة ( 4 ) ، وبعدمها ( 5 ) ، فجمع بينهما بحمل خبر الإعادة على الوقت ، والآخر على خارجه ، وهو جمع ظاهر . قوله : ( وحكم المشتبه بالنجس حكمه ) . أي : حكم النجس في وجوب اجتنابه في الصلاة وإزالة النجاسة وعدم جوازه ( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التهذيب 1 : 254 حديث 736 ، 737 . ( 4 ) التهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 . ( 5 ) التهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست