responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 127
[ الفصل الثالث : في المستعمل أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل . وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر ، فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر على الأصح ] بالطهارة به حق ولا يضرنا ، وإن أريد به الأعم فليس بجيد ، إذ لا دليل يدل على ذلك ، والايجاد المتنازع فيه معلوم كونه مقدورا للمكلف ، والأمر بالطهارة خال من الاشتراط ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل . والأصح مختار المصنف ، وأراد بوجوب التيمم الحتم ، إن لم يجد ماء آخر ، وإلا وجب تخييرا . قوله : ( الفصل الثالث : في المستعمل : أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل ) . لا خلاف عندنا في أن ماء الوضوء على حكمه قبل الاستعمال ، من أنه طاهر مطهر ، وقد خالف في الأمرين بعض العامة ( 1 ) . قوله : ( وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ، ومطهر وعلى الأصح ) . يلوح من العبارة ، أن الخلاف في رفع الحدث به ثانيا ، وإزالة الخبث حيث جعل مناطه كونه مطهرا وأطلق ، والشارح نقل الاجماع على جواز إزالة الخبث به ( 2 ) ، وحكى شيخنا في الذكرى في ذلك خلافا ( 3 ) ولعله الصواب ، والقائل : بأنه غير مطهر الشيخان ( 4 ) ، وجماعة ( 5 ) ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ( 6 ) ، والأصح مختار المصنف . ( 1 ) المغني لابن قدامة 1 : 47 ، المجموع 1 : 151 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 19 . ( 3 ) الذكرى : 9 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسي في المبسوط 1 : 11 ، والخلاف 1 : 25 مسألة 126 كتاب الطهارة . ( 5 ) منهم : ابن بابويه في الفقيه 1 : 10 ، والمحقق الحلي في الشرائع 1 : 16 . ( 6 ) التهذيب 1 : 221 حديث 630 ، المعتبر 1 : 86 وراجع الوسائل 1 : 153 باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست