responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 128
[ والمستعمل في غسل - النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ، ] ويستفاد من ظاهر قول المصنف : ( أما ماء الغسل من الحدث الأكبر ) أن الخلاف غير مختص بالغسل من الجنابة ، كما صرح به في المختلف ( 1 ) . واعلم : أن المراد بماء الوضوء والغسل الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة ، إذ الكثير لا يتصور فيه الاستعمال ، والمتردد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة . قوله : ( والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة ) . هذا هو القول الأشهر بين متأخري الأصحاب ، والأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع ، كالمستعمل في الكبرى . وقال المرتضى ( 2 ) وابن إدريس - ( 3 ) وقواه في المبسوط ( 4 ) - بعدم نجاسته إذا لم يتغير ، وإلا لم يطهر المحل ، لأنه إذا تنجس لوروده لم يفد المحل طهارة . والتزم المصنف بعدم نجاسته حين الورود ، بل بعد الانفصال ، وفيه اعتراف بالعجز عن دفع ما استدل به من مكان قريب ، فإن القول بنجاسة القليل الملاقي للنجاسة - بعد مفارقتها - لا يعقل وجهه . وقال الشيخ في الخلاف بطهارة ماء الغسل الأخير ( 5 ) ، والظاهر أن موضع الخلاف ماء الغسل المعتبر في التطهير ، دون ما سواه . وحكى بعضهم عن المصنف وشيخه ابن سعيد ( 6 ) ، القول بنجاسة الغسالة مطلقا ، وإن زاد الغسل على العدد المعتبر ، ولعله فهمه من قوله آخرا : ( والمتخلف في الثوب بعد عصره . . . ) ، ولا دلالة فيه ، لأن هذا حكم الماء الوارد على المحل ( 1 ) المختلف : 12 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 49 . ( 3 ) السرائر : 7 . ( 4 ) المبسوط 1 : 11 . ( 5 ) الخلاف 1 : 26 مسألة 135 كتاب الطهارة . ( 6 ) المصنف في تحرير الأحكام 1 : 5 ، مختلف الشيعة 1 : 13 ، تذكرة الفقهاء 1 : 5 ، والظاهر أنه أراد بابن سعيد المحقق الحلي كما يتضح - من شرائع الاسلام 1 : 55 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست