responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 126
[ ب : لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صح الوضوء به ، والأقرب وجود التيمم . ج : لو تغير المطلق بطول لبثه ، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق . ] قوله : ( لو لم يكفه المطلق للطهارة ، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم ، صح الوضوء به ، والأقرب وجوب التيمم ) . الذي يظهر من عبارة المختلف ( 1 ) أن خلاف الشيخ رحمه الله ( 2 ) في وجوب التيمم خاصة ، وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه ، وكذا يدل آخر كلام الشارح - ولد المصنف ( 3 ) - ويظهر من أوله : أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم ولا يوجبه . والذي يفهم من كلام الشيخ والمصنف - والمناسب لصحيح النظر - هو الأول ، إذ بعد المزج وصدق الإطلاق وصحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه ، إنما الكلام في وجوب المزج . ووجه ما قربه المصنف : أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها ، ولا يتم إلا بالمزج ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب . وألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة وعدم وجوب المزج ، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج ، صح الوضوء به ووجب المزج ، وإلا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء ( 4 ) . ودفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء والتمكن منه ، فلا يجب إيجاده ، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب . وجوابه : أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف ، فاشتراط الأمر ( 1 ) المختلف : 14 . ( 2 ) المبسوط 1 : 9 - 10 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 18 . ( 4 ) نقل هذا التضاد في كلام الشيخ ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1 : 18 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 87 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست