responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 518
وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام. لكن يشكل الحكم - بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة -: بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، إلا أن يندرج في عموم (على اليد ما أخذت). على استيلاء المشتري على المنافع مجانا. وفيه اولا: انه يلزم عدم الضمان في المستوفاة ايضا. وثانياذ قد تقدم أن العلم بالفساد لا ينافي البناء على الصحة تشريعا، والتسليط الرافع للضمان هو التسليط على مال نفس الاذن، لا التسليم وفاء بالمعاملة. وثالثا: انه لا نظر للمسلط في المقام الى المنافع، لانه لو كان متعلق العقد هو المنفعة بحيث كان الاستيلاء على العين من قبل المالك مقدميا لكان للبحث عن انه سلطه على المنافع مجانا مجال، فان التسليط على المنافع لو كان على وجه التعويض فهو اجارة، ولو كان على وجه المجانية فهو عارية. واما لو كان العين ملحوظا استقلاليا لا مقدميا كما في محل البحث فلا مجال للبحث في تحقق الضمان وعدمه، لانه لو تحقق التضمين فهو بيع، والا فهبة، فالتسليط على المنافع لا موضوع له في المقام حتى يبحث عن انه مع العوض أو مجاني، فالحق هو الضمان مطلقا. (ص 281)


اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست