responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 519
ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع (76)، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. ودعوى: أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان، مشكلة (2). (76) الايرواني: مع أنه يمكن أن يقال إن شموله للأعيان كان في الحكم بضمان المنافع فإن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون إلا بأداء منافعها وفروعها ثم إن هذا في المنافع الحكمية كسكنى الدار وأما المنافع المتصلة أو المنفصلة كالصوف واللبن وأشتباه ذلك فلا إشكال في شمول الموصول لها وصدق الأخذ عليها وإن هي حصلت في يد المشتري، إذ لا يراد من الأخذ الأخذ الحسي بل ما يعم إثبات اليد على ملك الغير وذاك حاصل. (ص 96) (77) الطباطبائي: لا إشكال فيه أصلا، إذ من المعلوم أن الأخذ ليس بمعنى القبض باليد وإلا لزم عدم الحكم بالضمان في كثير من الموارد، هذا مع أنه يكفي صدق الأخذ بالنسبة إلى العين في ضمان المنافع فإن حاصل المعنى أن ما أخذت اليد مضمونة ويجب الخروج عن عهدتها ومن شؤون الخروج عن عهدة العين أداء عوض منافعها، كما أن من شؤونه ارش العيب ونحوه. (ص 96) النائيني (المكاسب والبيع): والحق الضمان مطلقا كما عليه المشهور المنصور وذلك لعموم على اليد الشامل للعين والمنفعة مطلقا المستوفاة منها وغير المستوفاة منها. ودعوى المصنف من انصراف قاعدة على اليد بالاستيلاء مستقلا والاستيلاء على المنافع ليس بمستقل بل بتبع الاستيلاء على العين، مدفوعة بأن هذا الانصراف بدوي ولا يضر بالتمسك بالاطلاق ومنشأ بدوية الانصراف هو تواطي أفراد الأخذ في صدق المفهوم عليه. وإذا كانت الأفراد كذلك فيكون انصراف اللفظ إلى بعض منها بدويا لأجل انس الذهن إليه. (ص 334)


اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست