responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 517
[... ] به هذه الدعوى بالنسبة إلى إتلاف العين ويدل عليه أيضا: قاعدة اليد والاحترام والخدشة بما يأتي، يأتي ما فيه. (ص 96) الاصفهاني: قد عرفت في مطاوي الكلام في قاعدة ما يضمن: الأشكال في دلالة لا يحل وقاعدة الاحترام وقاعدة الضرر وقاعدة اليد على ضمان المنافع الفائتة مفصلا وان القول بعدم الضمان لا يخلو من قوة، فراجع. (ص 88) * (ص 354، ج 1) النائيني (منية الطالب): وكيف كان، الكلام في المنفعة الفائتة تحت اليد يقع في مقامين: الاول: في اثبات مقتضى الضامن وعدمه. والثاني: في تحقق رافعه وعدمه. اما ثبوت المقتضى فيكفي له عموم (على اليد ما أخذت)، والمنع عن صدق الاخذ بالنسبة الى المنافع لا وجه له، لان أخذها هنو قبضها، وقبضها يتحقق بقبض العين فهي مأخوذة بتبع أخذ العين، وليس الاخذ بمعنى القبض باليد، بل بمعنى الاستيلاء، والتفكيك بين الاخذ والقبض لا وجه له. نعم، قد يكفي التخلية في القبض، ولكن لا بمعنى انها قبض حقيقة، بل بمعنى أنها هو حكما، وعلى فرض كونها قبضا فهى أخذ ايضا. واما الرافع فتارة يتكلم مطلقا، واخرى في مورد العلم بالفساد. اما تحققه مطلقا فمدركه ما لا يضمن بصحيحه، وفيه: ان القاعدة اصلا وعكسا تجري في مصب العقد، والمنافع خارجة عنه، فيرجع فيها الى القواعد الاخرى. وكونها تابعة لملك العين انما هو لحكم شرعي تابع لصحة العقد. لا مما أقدم عليه العاقد بالمجانية، الا لاقتضى عدم الضمان في مورد الاستيفاء ايضا، لأن التسليط المجاني كما يرفع الضمان الناشئ عن اليد كذلك يرفع الضمان الناشئ عن الاتلاف. اما تحققه في مورد العلم بالفساد فتقريبه ان البائع حيث يعلم بفساد البيع فهو المقدم


اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست