responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 712
وذكر العلامة في القواعد: أنه لو حبس فتلف محبوسا، فالأقرب ضمان قيمته الان واسترجاع القيمة الأولى والظاهر أن مراده ب‌ (قيمة الان): مقابل القيمة السابقة، بناء على زوال حكم الغصب عن العين، لكونه محبوسا بغير عدوان، لا خصوص حين التلف. وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب. ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، لكن الظاهر أن أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا، إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة. نعم، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه، وأما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال، فلم نعرف له مأخذا واضحا. ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما ذكر، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى. تم بحمد الله ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى وهو من اول مبحث شروط المتعاقدين. فلا معين لإخراج الضامن به عن الضمان بخصوصه وليس حاله كحال التلف قبل التمكن حيث ان البدل حينئذ كان ملكا للمالك وكان الضامن بريئا عن ضمان المبدل بالبدل براءة مؤقتة فبالتلف يستقر ملك المالك على البدل ويصير ملكا مطلقا بعد أن كان مؤقتا وخروج الضامن عن العهدة كذلك يصير دائميا، واما بعد خروج البدل عن ملك المالك فليس في البين ما يوجب تعينه لأن يكون بدلا عن التالف. (ص 391)



اسم الکتاب : تعليقات على المكاسب المؤلف : الطهوري، الشيخ صادق    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست