responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 188
وقال محمد بن مسلم: " جلساء الرجل شركاؤه في الهدية " [1].
وهي مستحبة مرغب فيها؛ لما فيها من التودد.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها " [2].
وقبولها مستحب؛ اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه قال: " لو أهدي إلي كراع لقبلت " [3].
ولو أهدى إليه هدية طلبا لثوابها فلم يثبه، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقية؛ لما رواه عيسى بن أعين قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: " لا بأس أن يأخذه " [4].
مسألة 693: لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل، كالفراش وشبهه؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: إنما [5] نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: " لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير " [6].
مسألة 694: يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه على ذلك


[1] الكافي 5: 143 / 10، التهذيب 6: 379 / 1113.
[2] الكافي 5: 144 / 12، التهذيب 6: 380 / 1115.
[3] الكافي 5: 141 / 2، التهذيب 6: 378 / 1108.
[4] الفقيه 3: 192 / 871، التهذيب 6: 380 / 1116.
[5] كذا في المصدر والطبعة الحجرية، وفي " س، ي ": " إنا " بدل " إنما ".
[6] التهذيب 6: 381 / 1122.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست