اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 188
وقال محمد بن مسلم: " جلساء الرجل شركاؤه في الهدية " [1]. وهي مستحبة مرغب فيها؛ لما فيها من التودد. قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من أن أتصدق بمثلها " [2]. وقبولها مستحب؛ اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه قال: " لو أهدي إلي كراع لقبلت " [3]. ولو أهدى إليه هدية طلبا لثوابها فلم يثبه، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقية؛ لما رواه عيسى بن أعين قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل أهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال: " لا بأس أن يأخذه " [4]. مسألة 693: لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل، كالفراش وشبهه؛ لما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: إنما [5]نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: " لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير " [6]. مسألة 694: يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه على ذلك