responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 370
وإن أخذ بالعقدين، أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فله ثلاثة أرباعه، ولشريكه الربع، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني؛ لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول، وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني، وهو ربع ما في يده، فيأخذه منه، ويرجع الثاني على الأول بثمنه، ويبقى المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه، فأخذها منه، ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
* * *

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست