اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 187
أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط " [1]. وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير. سأل عيص بن القاسم - في الصحيح - الصادق (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: " نعم " [2]. أما القرد فقد روي النهي عن بيعه. قال الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع " [3]. وفي الطريق قول، فالأولى الكراهة. ودخل إلى الصادق (عليه السلام) رجل فقال له: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: " مدبوغة هي؟ " قال: نعم، قال: " ليس به بأس " [4]. مسألة 692: لا بأس بأخذ الهدية. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عز وجل " [5]. وروى إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال: " نعم، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه " [6].