responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 187
أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: " لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط " [1].
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.
سأل عيص بن القاسم - في الصحيح - الصادق (عليه السلام) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: " نعم " [2].
أما القرد فقد روي النهي عن بيعه.
قال الصادق (عليه السلام): " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع " [3].
وفي الطريق قول، فالأولى الكراهة.
ودخل إلى الصادق (عليه السلام) رجل فقال له: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: " مدبوغة هي؟ " قال: نعم، قال: " ليس به بأس " [4].
مسألة 692: لا بأس بأخذ الهدية.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الهدية على ثلاثة وجوه: هدية مكافأة، وهدية مصانعة، وهدية لله عز وجل " [5].
وروى إسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحل لي؟ قال: " نعم، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه " [6].


[1] الكافي 5: 226 / 1، التهذيب 6: 373 / 1083.
[2] الكافي 5: 226 / 4، التهذيب 6: 373 / 1085.
[3] الكافي 5: 227 / 7، التهذيب 6: 374 / 1086، و 7: 134 / 594.
[4] الكافي 5: 227 / 9، التهذيب 7: 135 / 595.
[5] الكافي 5: 141 / 1، التهذيب 6: 378 / 1107.
[6] الكافي 5: 143 / 6، الفقيه 3: 192 / 872، التهذيب 6: 379 / 1112.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست