اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 189
الجعل؛ لأنه فعل مباح. ولما رواه ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر، فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا، فقال الصادق (عليه السلام): " لا بأس به " [1]. مسألة 695: لا بأس بالزراعة، بل هي مستحبة. روى سيابة أن رجلا سأل الصادق (عليه السلام): أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: " ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن [2] غرس النخل بعد خروج الدجال " [3]. وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر (عليه السلام) [4] عن الفلاحين، فقال: " هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا، إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطا " [5]. مسألة 696: يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك، وإلا حرم. كتب محمد بن الحسن الصفار إليه: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، ويشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن، هل يحل له أن يأخذ منهم؟ فوقع (عليه السلام) " إذا واجر [6]
[1] التهذيب 6: 381 / 1124. [2] في " ي " والطبعة الحجرية والكافي: " ليزرعن... ليغرسن ". [3] الكافي 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139. [4] كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية. وفي المصدر: " يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ". [5] التهذيب 6: 384 / 1138. [6] في المصدر: " آجر ".
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 189