responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 189
الجعل؛ لأنه فعل مباح.
ولما رواه ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سأله أبي وأنا حاضر، فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا، فقال الصادق (عليه السلام): " لا بأس به " [1].
مسألة 695: لا بأس بالزراعة، بل هي مستحبة.
روى سيابة أن رجلا سأل الصادق (عليه السلام): أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: " ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن [2] غرس النخل بعد خروج الدجال " [3].
وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر (عليه السلام) [4] عن الفلاحين، فقال: " هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا، إلا إدريس (عليه السلام) فإنه كان خياطا " [5].
مسألة 696: يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك، وإلا حرم.
كتب محمد بن الحسن الصفار إليه: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، ويشارطونه على شيء مسمى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن، هل يحل له أن يأخذ منهم؟ فوقع (عليه السلام) " إذا واجر [6]


[1] التهذيب 6: 381 / 1124.
[2] في " ي " والطبعة الحجرية والكافي: " ليزرعن... ليغرسن ".
[3] الكافي 5: 260 / 3، التهذيب 6: 384 - 385 / 1139.
[4] كذا في " س، ي " والطبعة الحجرية. وفي المصدر: " يزيد بن هارون الواسطي عن
جعفر بن محمد (عليهما السلام) ".
[5] التهذيب 6: 384 / 1138.
[6] في المصدر: " آجر ".


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست