responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 136
وسأل معلى بن خنيس الصادق (عليه السلام): عن الرجل يسافر فيركب البحر، فقال: " إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعائشهم " [1].
مسألة 643: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار، ويكره على تعليم القرآن؛ لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال له: " ولكني أبغضك لله " قال: ولم؟ قال: " لأنك تبغي في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة " [2].
وعن إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)، قال: قلت: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: " مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن، حتى يطيب له كسبه " [3].
وعن حسان المعلم قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن التعليم، فقال: " لا تأخذ على التعليم أجرا " قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: " نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض " [4].


[1] الكافي 5: 257 / 5، التهذيب 6: 388 / 1160.
[2] التهذيب 6: 376 / 1099.
[3] التهذيب 6: 364 / 1044، الاستبصار 3: 66 / 217.
[4] الكافي 5: 121 (باب كسب المعلم) الحديث 1، التهذيب 6: 364 / 1045،
الاستبصار 3: 65 / 214.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست