اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 12 صفحة : 135
عتيق، رواه السكوني عن الصادق [1] (عليه السلام). وفي السند ضعف. وليس محرما؛ للأصل. ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك [2] لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم، انزها " [3]. ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن الإمام (عليه السلام) سئل عن الحل، فأجاب بثبوته، وقوله: " انزها " على سبيل الإباحة، والنهي الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو على سبيل التنزيه. مسألة 642: كسب الصبيان ومن لا يجتنب [4] المحارم مكروه؛ لعدم تحفظهم من المحارم، وعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه. وكذا تكره الصياغة والقصابة، وقد تقدم بيانه في الرواية [5]. ويكره ركوب البحر للتجارة؛ لرواية محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة [6]. ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة - فإنه يكون حراما. قال الباقر (عليه السلام) في ركوب البحر للتجارة: " يغرر الرجل بدينه " [7].