responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 135
عتيق، رواه السكوني عن الصادق [1] (عليه السلام). وفي السند ضعف.
وليس محرما؛ للأصل.
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك [2] لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: " نعم، انزها " [3].
ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن الإمام (عليه السلام) سئل عن الحل، فأجاب بثبوته، وقوله: " انزها " على سبيل الإباحة، والنهي الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما هو على سبيل التنزيه.
مسألة 642: كسب الصبيان ومن لا يجتنب [4] المحارم مكروه؛ لعدم تحفظهم من المحارم، وعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه.
وكذا تكره الصياغة والقصابة، وقد تقدم بيانه في الرواية [5].
ويكره ركوب البحر للتجارة؛ لرواية محمد بن مسلم عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة [6].
ولو حصل الخوف - كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة - فإنه يكون حراما.
قال الباقر (عليه السلام) في ركوب البحر للتجارة: " يغرر الرجل بدينه " [7].


[1] التهذيب 6: 377 - 378 / 1105، الاستبصار 3: 57 / 184.
[2] الرمكة: البرذونة التي تتخذ للنسل. والجمع: رمك. لسان العرب 10: 434
" رمك ".
[3] التهذيب 6: 384 / 1137، الاستبصار 3: 57 / 185.
[4] في " س، ي ": " لا يتجنب ".
[5] وهي حديث الإمام الكاظم (عليه السلام)، المتقدم في ص 131.
[6] الكافي 5: 256 / 1، التهذيب 6: 388 / 1158.
[7] الكافي 5: 257 / 4، التهذيب 6: 388 / 1159.


اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 12  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست